الحر العاملي

325

وسائل الشيعة ( آل البيت )

انى جعلت لله على أن لا اقبل من بنى عمى صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الأيام ، قال : فقال : ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به وان كنت إنما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك . ( 29659 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته أو تغار عليه فيقول : هي عليك صدقة ، فقال : إن كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء . ( 29660 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل اغضب فقال : علي المشي إلى بيت الله الحرام ؟ قال : إذا لم يقل لله على فليس بشئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 24 - باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له ان ينحر كبشا مكانه . ( 29661 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن بن

--> ( 2 ) التهذيب 8 : 317 / 1179 ، والاستبصار 4 : 45 / 156 . ( 3 ) الفقيه 3 : 228 / 1075 وفيه : غضب . ( 1 ) تقدم في الباب 16 من أبواب الايمان ، وفي الحديث 9 من الباب 17 من أبواب النذر . الباب 24 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 8 : 317 / 1182 ، والاستبصار 4 : 48 / 164 ورواه بطريق آخر في التهذيب 8 : 288 / 10631 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 ، وباسناد آخر في الحديث 14 من الباب 11 من أبواب الايمان .